تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
( مسألة 12 ) : مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا . نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم .
( مسألة 14 ) : مس الميت ينقض الوضوء ( 2 ) فيجب الوضوء مع غسله . ( مسألة 15 ) : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة ( 3 ) إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا .
( مسألة 16 ) : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ( 4 ) ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
شرح
( 1 ) لعدم كون مسها مسا للميت ولا للقطعة المبانة . وكذا في الفرض اللاحق . ( 2 ) لا دليل عليه إلا ما دل على أن كل غسل معه وضوء . وقد تقدم الكلام فيه في الحيض . ( 3 ) لقاعدة الالحاق المتكررة إليها الإشارة في هذا الشرح . مضافا إلى مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : " من غسل ميتا أو كفنه اغتسل غسل الجنابة " ( * 1 ) . فتأمل جيدا . ( 4 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل : إنه اتفاق من القائلين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب غسل المس حديث : 1