( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا
الغسل لا يضر بصحته ( 1 ) . نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب
استئنافه ( 2 ) .
( مسألة 19 ) : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو
كان الميت متعددا كسائر الأحداث ( 3 ) .
( مسألة 20 ) : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن
يكون مع الرطوبة أولا ( 4 ) . نعم في إيجابه للنجاسة يشترط
أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ( 5 ) وإن كان الأحوط
الاجتناب إذا مس مع اليبوسة ، خصوصا في ميت الانسان .
ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو
قبله ( 6 ) . وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل
والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد
شرح
إلى الأشهر - من وجوب الغسل مطلقا لما يجب له الوضوء ولدخول المساجد
وقراءة العزائم .
( 1 ) كما تقدم في الجنابة
( 2 ) لما أشرنا إليه في مبحث الجنابة من أن كل مرفوع ناقض لرافعه
لو وقع في أثنائه .
( 3 ) لعدم تكرر الحدث .
( 4 ) لاطلاق النصوص والفتاوى .
( 5 ) كما سبق في مبحث النجاسات .
( 6 ) كما سبق في النجاسات .