تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ( 1 ) . نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه ( 2 ) .
( مسألة 19 ) : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث ( 3 ) . ( مسألة 20 ) : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أولا ( 4 ) . نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ( 5 ) وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة ، خصوصا في ميت الانسان . ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ( 6 ) . وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد
شرح
إلى الأشهر - من وجوب الغسل مطلقا لما يجب له الوضوء ولدخول المساجد وقراءة العزائم . ( 1 ) كما تقدم في الجنابة ( 2 ) لما أشرنا إليه في مبحث الجنابة من أن كل مرفوع ناقض لرافعه لو وقع في أثنائه . ( 3 ) لعدم تكرر الحدث . ( 4 ) لاطلاق النصوص والفتاوى . ( 5 ) كما سبق في مبحث النجاسات . ( 6 ) كما سبق في النجاسات .