نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله ( 1 )
شرح
ونحوها رواية محمد بن سنان عنه ( ع ) ( * 1 ) ، وهو مفقود في الشهيد ، فإن
عدم وجوب تغسيله لطهارته وعدم وجود أثر الموت فيه فلا يدخل في تلك
النصوص . ولأجل ذلك لم يعرف الخلاف في ذلك .
نعم في كشف اللثام : احتمل عدم السقوط . أو مال إليه ، عملا
باطلاق النصوص . مع احتمال المنع عن الطهارة . لكن المنع عن الطهارة
خلاف ظاهر أدلة سقوط غسل الشهيد ، والمطلقات حينئذ لا مجال لها . وأشكل
منه ما ذكره بقوله : " أما المعصوم فلا امتراء في طهارته ، ولذا قيل بسقوط
الغسل عمن مسه . لكن ( لي . خ ) فيه نظر . للعمومات . وخصوص نحو خبر الحسين
ابن عبيد : كتبت إلى الصادق ( ع ) : هل اغتسل أمير المؤمنين ( ع ) حين
غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا
مطهرا ، ولكن فعل أمير المؤمنين ( ع ) ، وجرت به السنة " . أقول :
بمضمون الخبر المذكور خبر الصيقل ( * 2 ) . لكن العمومات قد عرفت إشكالها .
والخبر ضعيف السند لاهمال الحسين ، وضعيف الدلالة لأن السنة أعم من
الوجوب . مع أنه غير ظاهر في غسل المس . بل من المحتمل أن يكون
المراد أن تغسيله للنبي صلى الله عليه وآله لم يكن عن حدث . بل كان من السنة فجرت
السنة في تغسيل المعصوم . فتأمل جيدا .
وأما في الخامسة والسادسة فلأصالة عدم مس البدن بنحو مفاد كان
التامة كما تقدم .
( 1 ) يعني : مع الشك في أصل الغسل ، فإنه يجب الغسل ، لأصالة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 12
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس ملحق حديث : 7