تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى ( 1 ) .
( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها ( 2 ) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل
( الحادي عشر ) : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره ( 3 )
شرح
" سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها ، وقد حضرت الصلاة . قال ( ع ) إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثم تتيمم وتصلي . قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال ( ع ) : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس " ( * 1 ) . وأما ما عن الجامع - من اشتراط الجواز به وبالوضوء معا . وما عن التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي من اشتراطه بأحدهما تخييرا - فليس له دليل ظاهر . والله سبحانه أعلم . ( 1 ) تقدم الكلام فيه في غسل الجنابة . ( 2 ) لأنه مقتضى البدلية ، فكما لا يبطل غسلها به لا يبطل ما هو بدل عنه ، وسيأتي - إن شاء الله - الكلام فيه في مبحث التيمم . ( 3 ) أما الأول فالاجماع عليه مستفيض النقل ، بل في المعتبر : إنه مذهب فقهاء الاسلام ، ونحوه في السرائر . ويدل عليه النصوص الخاصة به ، مثل مصحح زرارة قال : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام . قال ( ع ) : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان " ( * 2 ) ، والنصوص المطلقة ، فإنه القدر المتيقن منها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض حديث : 2
مستمسك العروة — صفحة 353 | السيد محسن الحكيم