پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 257

پدیدآورندگان:

ص۲۵۷
في الباطن وجب عليها الاستبراء ( 1 ) واستعلام الحال
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ، وعن الذخيرة : نسبته إلى الأصحاب . بل عن غير واحد : عدم معرفة الخلاف فيه . نعم عن الاقتصار : التعبير ب‍ " ينبغي " وهو مشعر بالاستحباب . وكيف كان ، فالعمدة في إثبات الوجوب صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد صفرة فلتتوضأ ولتصل " ( * 1 ) وأما موثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : - " قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تري أطهرت أم لا ؟ قال ( ع ) : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق . . . " ( * 2 ) - فالظاهر أنه في مقام بيان طريق العلم بانتفاء الحيض من دون دلالة له على وجوب شئ عليها . وأظهر منه في ذلك خبر شر حبيل الكندي عن أبي عبد الله ( ع ) : " قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال ( ع ) : تعمد . . . " ( * 3 ) ، ومرسل يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال ( ع ) تقوم . . . " ( * 4 ) . ثم إنه لا مجال لاحتمال حمل الصحيح على الوجوب النفسي التعبدي ، بل ولا على الوجوب الغيري للغسل والصلاة ونحوهما من العبادات بحيث لا تصح بدونه ، فإن ذلك خلاف الظاهر جدا ، فيتعين حمله على الارشادي
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 4 ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 3 ( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 2