وأما الغسل من الأعلى فواجب ( 1 ) .
( الثاني عشر ) : أن يغسل
ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه ( 2 ) ، لا بغمسه
فيه .
( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك
المواضع ( 3 ) ، وإن تحقق الغسل بدونه .
( الرابع عشر ) : أن
يكون حاضر القلب في جميع أفعاله ( 4 ) .
( الخامس عشر ) :
أن يقرأ القدر حال الوضوء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما سيأتي .
( 2 ) كما تضمنته الأخبار البيانية .
( 3 ) للاستظهار . وربما تشهد به النصوص البيانية . ولما في المروي
عن قرب الإسناد : " ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من
أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا . وكذلك فامسح الماء على ذراعيك " ( * 1 ) .
المحمول على الاستحباب إجماعا ، وعن المنتهى نسبته إلى مذهب فقهاء أهل
البيت عليهم السلام .
( 4 ) فقد روي عن أمير المؤمنين والحسن بن علي ، وعلي بن الحسين
- عليهم السلام - أنهم إذا أخذوا في الوضوء تغيرت ألوانهم ، وارتعدت
فرائصهم ، فيقال لهم عليهم السلام في ذلك ، فيقولون ما لفظه أو مضمونه :
حق على من وقف بين يدي ذي العرش أن يتغير لونه وترتعد فرائصه ( * 2 ) .
( 5 ) فعن الفقه المنسوب إلى الرضا ( ع ) : " أيما مؤمن قرأ
في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 22 .
( * 2 ) راجع مستدرك الوسائل باب : 47 من أبواب أحكام الوضوء .
( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام الوضوء حديث : 4 .