تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وأما الغسل من الأعلى فواجب ( 1 ) .
( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه ( 2 ) ، لا بغمسه فيه .
( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ( 3 ) ، وإن تحقق الغسل بدونه .
( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله ( 4 ) .
( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما سيأتي . ( 2 ) كما تضمنته الأخبار البيانية . ( 3 ) للاستظهار . وربما تشهد به النصوص البيانية . ولما في المروي عن قرب الإسناد : " ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا . وكذلك فامسح الماء على ذراعيك " ( * 1 ) . المحمول على الاستحباب إجماعا ، وعن المنتهى نسبته إلى مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام . ( 4 ) فقد روي عن أمير المؤمنين والحسن بن علي ، وعلي بن الحسين - عليهم السلام - أنهم إذا أخذوا في الوضوء تغيرت ألوانهم ، وارتعدت فرائصهم ، فيقال لهم عليهم السلام في ذلك ، فيقولون ما لفظه أو مضمونه : حق على من وقف بين يدي ذي العرش أن يتغير لونه وترتعد فرائصه ( * 2 ) . ( 5 ) فعن الفقه المنسوب إلى الرضا ( ع ) : " أيما مؤمن قرأ في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 22 . ( * 2 ) راجع مستدرك الوسائل باب : 47 من أبواب أحكام الوضوء . ( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام الوضوء حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 322 | السيد محسن الحكيم