( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق ( 1 ) ، كل منهما ثلاث
مرات ( 2 ) ،
شرح
الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال ( ع ) : واحدة من
حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاثا من الجنابة " ( * 1 ) .
وفي صحيح حريز أو حسنة : " يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن
الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا " ( * 2 ) . ولعل الاكتفاء بالمرتين
من البول والغائط معا - كما هو الظاهر من عدم تكرار من - مبني
على التداخل كما نسب في المقام إلى الأصحاب . وفي الجواهر : لم أجد
فيه خلافا " ، وإطلاق المرتين في الجميع - كما عن اللمعة - أو المرة
- كما عن النفلية - ضعيف .
( 1 ) والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي موثق أبي بصير :
" سألت أبا عبد الله ( ع ) عنهما ، فقال ( ع ) : هما من الوضوء ، فإن
نسيتهما فلا تعد ( * 3 ) . وما دل بظاهره على نفي استحبابهما محمول على
نفي الوجوب .
( 2 ) ففي عهد أمير المؤمنين ( ع ) إلى محمد بن أبي بكر : " وانظر
إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة : تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق
ثلاثا " ( * 4 ) . وأما رواية محمد بن الفضل : إن الكاظم ( ع ) كتب إلى
علي بن يقطين : تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا . . . ( * 5 ) . فموردها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 19 .
( * 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الوضوء حديث : 3 .