تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق ( 1 ) ، كل منهما ثلاث مرات ( 2 ) ،
شرح
الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال ( ع ) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاثا من الجنابة " ( * 1 ) . وفي صحيح حريز أو حسنة : " يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا " ( * 2 ) . ولعل الاكتفاء بالمرتين من البول والغائط معا - كما هو الظاهر من عدم تكرار من - مبني على التداخل كما نسب في المقام إلى الأصحاب . وفي الجواهر : لم أجد فيه خلافا " ، وإطلاق المرتين في الجميع - كما عن اللمعة - أو المرة - كما عن النفلية - ضعيف . ( 1 ) والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي موثق أبي بصير : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عنهما ، فقال ( ع ) : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تعد ( * 3 ) . وما دل بظاهره على نفي استحبابهما محمول على نفي الوجوب . ( 2 ) ففي عهد أمير المؤمنين ( ع ) إلى محمد بن أبي بكر : " وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة : تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا " ( * 4 ) . وأما رواية محمد بن الفضل : إن الكاظم ( ع ) كتب إلى علي بن يقطين : تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا . . . ( * 5 ) . فموردها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 19 . ( * 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الوضوء حديث : 3 .