تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
بثلاث أكف ( 1 ) . ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث ( 2 ) ،

( السادس ) : التسمية

عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد ( 3 ) وأقلها : " بسم الله " ( 4 ) ،
شرح
التقية ، فيمتنع الاستدلال بها . بل ترك الأمر بهما عند زوال التقية شاهد بالخلاف . إلا أن يكون المراد بيان الوضوء الواجب . لكن ذكر فيه الاسباغ . فلاحظ . ( 1 ) كما ذكر بعض ، وفي الجواهر : لم أقف له على مستند بالخصوص . ( 2 ) كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص . بل مقتضاه الاكتفاء بكف واحدة لهما ، كما عن الاقتصاد والجامع . ( 3 ) ففي صحيح زرارة : " إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله . اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " ( * 1 ) . وفي حديث الأربعمائة : " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي ، يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله . . . " ( * 2 ) . هذا وفي مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينيه ، ثم قال : بسم الله . . . " ( * 3 ) . وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضا عند غسل الوجه . ويظهر من بعض النصوص ( * 4 ) استحبابها في غير ذلك من الحالات . فراجع . ( 4 ) للاطلاق . وأما مجرد التلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه لا تصدق التسمية عليه ، وإن كان قد يشهد له خلو بعض النصوص ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( 2 * ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوضوء حديث : 10 . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوضوء حديث : 2 ، 10 . ( * 5 ) لعله يريد مثل ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) وذكره في الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة : 1 .