بثلاث أكف ( 1 ) . ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من
الثلاث ( 2 ) ،
( السادس ) : التسمية
عند وضع اليد في الماء أو
صبه على اليد ( 3 ) وأقلها : " بسم الله " ( 4 ) ،
شرح
التقية ، فيمتنع الاستدلال بها . بل ترك الأمر بهما عند زوال التقية شاهد
بالخلاف . إلا أن يكون المراد بيان الوضوء الواجب . لكن ذكر فيه
الاسباغ . فلاحظ .
( 1 ) كما ذكر بعض ، وفي الجواهر : لم أقف له على مستند بالخصوص .
( 2 ) كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص . بل مقتضاه الاكتفاء
بكف واحدة لهما ، كما عن الاقتصاد والجامع .
( 3 ) ففي صحيح زرارة : " إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله
وبالله . اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " ( * 1 ) . وفي حديث
الأربعمائة : " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي ، يقول قبل أن يمس الماء :
بسم الله . . . " ( * 2 ) . هذا وفي مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله
" ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينيه ، ثم قال : بسم الله . . . " ( * 3 ) .
وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضا عند غسل الوجه . ويظهر من بعض
النصوص ( * 4 ) استحبابها في غير ذلك من الحالات . فراجع .
( 4 ) للاطلاق . وأما مجرد التلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه
لا تصدق التسمية عليه ، وإن كان قد يشهد له خلو بعض النصوص ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
( 2 * ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوضوء حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوضوء حديث : 2 ، 10 .
( * 5 ) لعله يريد مثل ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) وذكره في الوسائل
باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة : 1 .