وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله
اليمنى عند الخروج ( 1 ) . وأن يستر رأسه ، وأن يتقنع ( 2 ) ،
ويجزئ عن ستر الرأس ( 3 ) . وأن يسمي عند كشف العورة ( 4 ) .
وأن يتكي في حال الجلوس على رجله اليسرى ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) فإنه مشهور ، وعن الغنية الاجماع عليه . وهذا هو المستند بناء
على قاعدة التسامح .
( 2 ) لمرسل ابن أسباط عن أبي عبد الله ( ع ) : " كان إذا دخل
الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه : باسم الله وبالله . . . " ( * 1 )
وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله : " والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب
إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين . . . " ( * 2 ) .
( 3 ) استحباب الستر ذكره جماعة ، بل عن المعتبر والذكرى الاتفاق
عليه ، لما عن المقنعة : " إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة
من سنن النبي صلى الله عليه وآله " ( * 3 ) ، ومن هذا يظهر وجه الاجزاء
عنه . فتأمل .
( 4 ) ففي المرسل : " قال أبو جعفر الباقر ( ع ) : إذا انكشف
أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل : بسم الله . فإن الشيطان يغض بصره
حتى يفرغ " ( * 4 ) .
( 5 ) في الحدائق : " ذكره جملة من الأصحاب ( رض ) ، ولم أقف
فيه على نص ، وأسنده في الذكرى إلى رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ، وقال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 9 .