تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
فصل في أحكام الشركة وهي عبارة عن كون شئ واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا ( 1 ) . وهي ( إما واقعية قهرية ) كما في المال أو الحق الموروث ( وإما واقعية اختيارية ) من غير استناد إلى عقد كما إذا أحيي شخصان أرضا مواتا بالاشتراك ، أو حفرا بئرا ،
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الغر الميامين الطيبين الطاهرين المعصومين . فصل في أحكام الشركة ( 1 ) قال في الشرايع : " الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع " ونحوه في القواعد وغيرها ، بل هو المشهور . وفي جامع المقاصد . " في التعريف نظر ، لانتقاضه بالشركة في القصاص ، وحد القذف ، والخيار ، والرهن ، والشفعة ، ونحو ذلك ، فإنه ليس هناك ملك حقيقي ، فلا مالك حقيقة . وقد صرحوا بأن هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة " . وفيه : أن المراد من الملاك ما يشمل ذوي الحقوق التي منها ما ذكره ، إذ الحقوق نوع من الأملاك ، والحق نوع من الملك والاختلاف بينهما بحسب المورد لا غير ، كما أوضحناه في بعض مباحث هذا الكتاب .