فصل في النيابة
لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب
والمندوب ( 1 ) ، وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب
في بعض الصور .
( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور :
أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصح نيابة الصبي
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد والمجد
فصل في النيابة
( 1 ) هذا من القطعيات التي اتفقت عليها الفتاوى والنصوص ، وهي
في الواجب كثيرة ، تأتي الإشارة إلى بعضها في المسائل الآتية . وفي المندوب
أيضا كثيرة ، ففي صحيح محمد بن عيسى اليقطيني ، قال : ( بعث إلي أبو
الحسن الرضا ( ع ) رزم ثياب ، وغلمانا ، وحجة لي وحجة لأخي موسى
ابن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت
بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا ) ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب نيابة الحج حديث : 1 .