تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
فصل في النيابة لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب ( 1 ) ، وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور .
( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور : أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصح نيابة الصبي
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد فصل في النيابة ( 1 ) هذا من القطعيات التي اتفقت عليها الفتاوى والنصوص ، وهي في الواجب كثيرة ، تأتي الإشارة إلى بعضها في المسائل الآتية . وفي المندوب أيضا كثيرة ، ففي صحيح محمد بن عيسى اليقطيني ، قال : ( بعث إلي أبو الحسن الرضا ( ع ) رزم ثياب ، وغلمانا ، وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا ) ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب نيابة الحج حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 3 | السيد محسن الحكيم