ابن عمارة ، عن أبيه ،
عن أبي سعيد الخدري ، رواية ، قال : " ليس فيما دون
خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وليس
فيما دون خمس ذود صدقة " ( 1 ) .
7 ( 980 ) - حدثنا زهير ، حدثنا سفيان ، حدثني العلاء بن
عبد الرحمن الجهني ، عن أبيه ، قال : . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي برقم ( 735 ) وأحمد 3 / 6 ، ومسلم
في الزكاة ( 979 ) ، والنسائي في الزكاة 5 / 17 باب : زكاة الإبل ، والطحاوي في
" شرح معاني الآثار " 2 / 35 من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الاسناد .
وأخرجه مالك في الزكاة ( 1 ) باب : ما تجب فيه الزكاة ، من طريق عمرو بن
يحيى بن عمارة ، به . ومن طريق مالك أخرجه : البخاري في الزكاة ( 1447 )
باب : زكاة الورق ، و ( 1459 ) باب : ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، و ( 1484 )
باب : ليس فيما دون خمسة أوسق صدفة ، وأبو داود في الزكاة ( 1558 ) باب : ما
تجب فيه الزكاة ، والنسائي في الزكاة 5 / 17 باب : زكاة الإبل . والطحاوي
2 / 35 .
وأخرجه - من طرق - : أحمد 3 / 45 ، 74 ، 79 ، 86 ، والبخاري ( 1405 )
باب : ما أدى زكاته فليس بكنز ، ومسلم في الزكاة ( 979 ) وما بعده ، وأبو داود
( 1559 ) ، والترمذي في الزكاة ( 626 ) باب : ما جاء في صدقة الزرع والتمر
والحبوب ، والنسائي 5 / 17 ، 18 ، و 5 / 36 باب : زكاة الورق ، و 3 / 40 - 41
باب : القدر الذي تجب فيه الصدقة . وابن ماجة في الزكاة ( 1793 ) باب : ما تجب
فيه الزكاة من الأموال ، والطحاوي 2 / 34 ، 35 ، وصححه ابن حبان برقم
( 3265 ) بتحقيقنا . وسيأتي برقم ( 1034 ) .
والذود : بفتح المعجمة ، وسكون الواو بعدها مهملة : الأكثر على أنه من
الثلاثة ، وأنه له واحد من لفظه . والوسق ، بفتح الواو ، ويجوز
كسرها ، في رواية لمسلم " وستون صاعا بالاتقاق " . والأوقية : أربعون درهما
بالاتفاق كما قال الحافظ .