سألت أبا سعيد : هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في
الإزار ؟ قال : نعم . قلت : حدثني . قال : سمعته يقول : " إزرة
المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ،
وما أسفل من الكعبين ففي النار ، ثلاث مرات ، لا ينظر الله إلى
من جر إزارة خيلاء " ( 1 ) .
8 ( 981 ) حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن يزيد
بن خصيفة ، عن بسر بن سعيد ،
عن أبي سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استأذن أحدكم ثلاثا
فلم يؤذن له فليرجع " ( 2 ) . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي ( 737 ) وأحمد 3 / 6 ، وابن ماجة في
اللباس ( 3573 ) باب : موضع الإزار أين هو ؟ من طريق سفيان ، بهذا الاسناد .
وأخرجه مالك في اللباس ( 12 ) باب : ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ، من
طريق العلاء بن عبد الرحمن ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 5 ، 44 ، 97 ، وأبو داود في اللباس ( 4093 ) باب : في
قدر موضع الإزار من طرق عن شعبة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 30 - 31 من طريق يعلى بن عبيد ، و 3 / 52 من طريق محمد
ابن عبيد ، كلاهما عن محمد بن إسحاق ، عن العلاء ، به . وسيأتي برقم
( 1310 ) .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي ( 734 ) ، وأحمد 3 / 6 ، والبخاري
في الاستئذان ( 6245 ) باب : التسليم والاستئذان ثلاثا ، ومسلم في الأدب
( 2153 ) باب : الاستئذان ، وأبو داود في الأدب ( 5180 ) باب : كم مرة يسلم
الرجل في الاستئذان ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الاسناد .
وأخرجه مالك في الاستئذان ( 2 ) باب : الاستئذان ، من طرق الثقة ، عن
بكير بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، به . وهذا إسناد منقطع ، ولكن أخرجه مسلم
( 2153 ) ( 34 ) من طريق ابن وهب ، حدثني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن
الأشج ، بإسناد مالك السابق .
وأخرجه أحمد 3 / 19 ، وابن ماجة في الأدب ( 3706 ) باب : الاستئذان ،
والدارمي في الاستئذان 2 / 274 باب : الاستئذان ثلاثا . من طريق يزيد بن
هارون ، حدثنا داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد .
وأخرجه البخاري في البيوع ( 2062 ) باب : الخروج في التجارة ، وفي
الاعتصام ( 7353 ) باب : الحجة على من قال : إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت
ظاهرة ، من طريقين عن ابن جريح ، حدثني عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن أبي
موسى وأبي سعيد .
وأخرجه مسلم ( 2153 ) ( 35 ) ما بعده بدون رقم ، والترمذي في الاستئذان
( 2691 ) باب : ما جاء في الاستئذان ثلاثة ، من طريقين عن الجريري ، عن أبي
نضرة ، عن أبي سعيد ، وانظر طرقا أخرى عند مسلم .
وفي الحديث أن لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان أن لا يأذن سواء سلم
مرة ، أم مرتين ، أم ثلاثا إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الاذان معه
للمستأذن ، وفيه أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ولا
يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه ، فإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بمن هو
دونه ؟ !