3 ( 976 ) حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن
الزهري ، عن عطاء بن يزيد .
عن أبي سعيد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ولبستين :
اللبستين : اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس
على فرجه منه شئ ، وعن الملامسة والمنابذة " ( 1 ) . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي برقم ( 730 ) ، وأحمد 3 / 6 ،
والبخاري في الاستئذان ( 6284 ) باب : الجلوس كيفما تيسر ، وابن ماجة في اللباس
( 3559 ) باب : ما ينهى عنه من اللباس ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا
الاسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 13 ، 46 ، 95 ، والبخاري في البيوع ( 2147 ) باب : بيع
المنابذة ، من طرق عن الزهري ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 46 ، والبخاري في الصلاة ( 367 ) باب : ما يستر من
العورة ، وفي اللباس ( 5822 ) باب الاحتباء في ثوب واحد ، والنسائي في الزينة
8 / 210 باب النهي عن اشتمال الصماء ، من طرق عن الزهري ، عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة ، عن الخدري .
وأخرجه أحمد 3 / 95 والبخاري في البيوع ( 2144 ) باب : بيع الملامسة ،
وفي اللباس ( 5820 ) باب اشتمال الصماء ومسلم في البيوع ( 1512 ) باب :
إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، من طرق عن الزهري ، حدثنا عامر بن سعد بن أبي
وقاص ، أن أبا سعيد الخدري .
وأخرجه البخاري في الصوم ( 1991 ) باب : صوم يوم الفطر ، من طريق
وهيب ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه عن أبي سعيد .
وأخرجه أحمد 3 / 66 من طريقين عن فليح ، عن ضمرة بن سعيد ، عن أبي
سعيد الخدري . . . وسيأتي برقم ( 1116 )
واشتمال الصماء : قال أهل اللغة : هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه
جابنا ، ولا يبقى ما يخرج منه يده قال ابن قتيبة : سميت صماء لأنه يسد المنافذ
كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق
وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على
منكبه فيصير فرجه باديا - وهذا التفسير جاء في رواية عامر بن سعد ، عن الخدري .
وقال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له حاجة
فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف
العورة .
والاحتباء : أن يعقد على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويلف عليه ثوبا .
والملا مسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه . والمنابذة : أن
ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذبك بيعها عن غير نظر ولا
تراض .