فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام .
ومن رمى صيدا " فجرحه ومضى بوجهه فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام وفي الكثير دم شاة ، وفي الزنبور تمرة
وفي قتل الكثير مد من طعام أو تمر .
ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة .
وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه
الفداء والقيمة مضاعفة .
ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما " بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى ،
فإن كان محرما " بالعمرة ذبحه بمكة .
ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على كل
ما ذكرناه .
وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم .
ومن نتف ريشا " من طير من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين
ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر .
والمحل إذا قتل صيدا " في الحرم فعليه جزاؤه .
وكل ما أتلفه المحرم من عين ( 1 ) حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف
الفدية ، سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس ، كالصيد ( 2 ) الذي يتلفه من جنس
واحد أو من أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها ،
وهذا هو حكم الجماع بعينه .
هامش
1 ) في ( ش ) : من غير ما .
2 ) في ( ش ) : كان الصيد .