وعليه في لبس المخيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا " ، وإن كان ناسيا "
فلا شئ عليه .
ومن جادل وهو محرم مرة صادقا " أو مرتين فعليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاثا "
فدم بدنة .
ومن ألقى من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فعليه كف من طعام .
ومن سقط عن فعله شئ من شعره فعليه كف من طعام ، فإن كان كثيرا " فعليه
دم شاة .
وعلى المحرم من صيد النعامة وقتلها بدنة ، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا "
فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، فإن تعذر ذلك صام ثمانية عشر يوما " .
وعليه من [ صيد ] بقرة الوحشية بقرة ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا " ،
فإن لم يقدر صام سبعة أيام .
وإن صاد ظبيا " فعليه دم شاة ، فإن تعذر أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يستطع
صام ثلاثة أيام ، وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي .
وفي القطاة وما جانسها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر .
وفي القنفذ واليربوع والضب وما شابهها جدي .
وفي الحمامة وما شابهها درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم .
ومن دل على صيد وهو محرم لزمه فداؤه ، وإذا اجتمع محرمون على
قتل صيد فقد وجب على كل واحد منهم الفداء .
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه .
وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ،
فما نتج كان هديا " للبيت ، وإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 71
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٧١