فصل
( فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة وفدية وغير ذلك )
إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن
جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وإن كان جماعه دون الفرج فعليه
فدية ولا حج عليه من قابل .
ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع ، وإلا فعليها مثل ما يجب
على الرجل ، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل .
ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل .
ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه ، فإن ضمها مع الشهوة فأمنى فعليه
دم شاة .
ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه ، فإن يعلم ( 1 ) أن ذلك محرم وأقدم عليه
لم تحل له المرأة أبدا " ، ولا يعقد المحرم النكاح لغيره ، فإن عقد لم يتم عقده .
فإذا قلم المحرم شيئا " من أظفاره فعليه من كل ظفر إطعام مسكين ، وقدره مد
من طعام ، فإن قلم أظفار يديه معا " فعليه دم شاة ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم
آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه في حال واحدة كان عليه دم واحد .
ومن أظل ( 2 ) رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة
أيام ، ومن ظلل على نفسه مختارا " فعليه دم .
هامش
1 ) في ( ش ) : فإن كان يعلم .
2 ) في ( ش ) : حلق .