الثني ، وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن لسنة ،
والأولى أن يتولى ذبح هديه بنفسه .
فإذا ذبح هديه حلق رأسه أو قصر من شعره .
ثم يتوجه إلى مكة لزيارة البيت من يومه أو من غده ، ولا يجوز للمتمتع
أن يؤخر زيارة البيت عن اليوم الثاني من النحر ، ويوم النحر أفضل ، ولا بأس
للمفرد والقارن بأن يؤخرا ذلك .
وقد تقدم كيفية الطواف ، فإذا طاف طواف الزيارة ، وسعى بين الصفا
والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا رجع إلى البيت وطاف
سبعا " فقد أحل من كل شئ وفرغ من حجه كله .
ثم يرجع إلى منى ، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن لم يبت بمنى
فعليه دم شاة ، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول والثاني
والثالث في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، ووقت ذلك من طلوع الشمس
إلى غروبها .
ويجوز للنساء والخائف الرمي بالليل ، فإذا أرادوا الخروج من منى في النفر
الأول فوقته من بعد الزوال من يوم الثالث من النحر ، والنفر الأخير اليوم
الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس .
ويستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة ( 1 ) ويستحب عند الرحيل من مكة
أن يودع البيت بسبع طوافات وصلاة ركعتين عند المقام .
هامش
1 ) الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد ، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد -
مجمع البحرين ( صرر ) 3 / 365 .