كتاب الجنائز
فصل
( في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته )
غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب : يبدأ فيه بغسل اليدين ،
ثم الفرج ، ثم الميامن ، ثم المياسر .
فالغسلات ثلاثة : ( 1 ) واحدة بماء السدر ، والثانية بماء خليط الكافور إذا ألقي
منه شئ في الماء ، والأخرى بالماء القراح .
والحنوط هو الكافور ، ويوضع على مساجد الميت من أعضائه والحنوط
الشائع وزن ثلاثة عشر درهما " وثلث درهم ، وأقله مثقال لمن وجده .
والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر ، وقميص ، ولفافة . وزيادة الحبرة
هامش
1 ) في ( ش ) : ثلاث .