ودعاء .
وعدد التكبيرات خمس ، يرفع اليد في الأولى ، ولا يرفع في الباقيات ،
وموضع الدعاء للميت بعد التكبير الرابعة ، فإذا كبر الخامسة خرج من الصلاة
بغير تسليم ، وهو يقول ( اللهم عفوك عفوك ) .
ويستحب أن يقوم مقامه حتى ترفع الجنازة .
ولا تجب هذه الصلاة إلا على من عقل ودخل في حد التكليف دون الأطفال
على وجه التقية ، وحد ذلك من ( 1 ) بلغ ست سنين فصاعدا " .
وتجوز الصلاة على : الميت بغير وضوء والوضوء أفضل . ويجوز
للجنب الصلاة عليه ( 2 ) عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال
ويصلى على الميت في كل وقت من الليل والنهار .
وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به من أهل بيته ، ويجوز له
الاستنابة في ذلك .
هامش
1 ) في ( ش ) : لمن .
2 ) في ( ش ) : عليها .