ركعات ، وثلاث الشفع والوتر ، وركعتان للفجر .
وفرض السفر التقصير ، فالاتمام في السفر كالتقصير في الحضر ، ومن تعمد
الإتمام في السفر وجب عليه الإعادة .
وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ
ثلاثة أميال ، فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير ، وإن كان قدر
المسافة أربعة فراسخ للمار إليها وأراد الرجوع من يومه لزمه أيضا " التقصير .
وابتداء وجوبه من حيث يغيب عنه أذان مصره وتتوارى عنه أبيات مدينته .
وكل من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه ، ولا تقصير إلا في سفر طاعة
أو مباح ، ولا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد
الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام .
ومن دخل بلدا " فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا " وجب عليه الإتمام ، فإن
تشكك ( 1 ) فلا يدري كم يقيم وتردد عزمه فليقصر ما بينه وبين شهر واحد ، فإذا
مضى أتم .
ولا يجوز أن يصلي الفريضة راكبا " إلا من ضرورة شديدة وعليه تحري ( 2 ) القبلة ،
ويجوز أن يصلي النوافل راكبا " وهو مختار ويصلي حيث توجهت به راحلته ،
وإن افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى .
ومن اضطر للصلاة في سفينة فأمكنه أن يصلي قائما " لم يجزه غير ذلك ، فإن
خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا " ، ويتحرى بجهده استقبال
القبلة .
هامش
1 ) في ( ش ) : شك .
2 ) في ( ش ) : أن يحرى .