والعمامة من السنة ، والخرق ( 1 ) التي تشد بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ،
ويجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه . والمستحب أن تكون أكفانه من
القطن دون غيره .
ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل ، فبذلك جرت السنة .
ويكره إسخان الماء لغسل الميت ، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد
وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته .
والمشي خلف الجنازة وعن يمينها وشمالها ، وقد روي جواز المشي أمامها ( 2 ) .
ويقدم الميت إلى شفير القبر ، فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر ،
ثم يسل الميت من قبل رأسه حتى يسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه .
ويحل عقد الأكفان ، ويوضع على جانبه الأيمن ، ويستقبل القبلة بوجهه
ويوضع خده على التراب ، وينزل بالميت إلى قبره وليه أو من يأمره الولي ،
ولا يدخل المرأة إلا من كان يجوز له أن يراها وهي حية .
فصل
( في الصلاة على الميت )
هذه الصلاة فرض على الكفاية ، وليس فيها قراءة وإنما هي تكبير واستغفار
هامش
1 ) في ( ش ) : الخرقة .
2 ) عن الصادق عليه السلام أنه قال : امش أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام
جنازة الجاحد ، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر
ملائكة يسرعون به إلى النار - الكافي 3 / 169 .