ثم يأتي بعد التسليم بركعتين جالسا " تقوم مقام واحدة ، فإن تبين ( 1 ) النقصان كان
فيما فعله تمام صلاته ، وإن تبين على الكمال كانت الركعتان نافلة ، فإن شاء بدلا
من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها ويسلم جاز
له ذلك .
فإن سها بين اثنتين وأربع فليبن على أربع ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين .
فإن سها بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى
ركعتين ، فإذا سلم منها صلى ركعتين من جلوس .
ومن السهو ما يجب فيه جبر الصلاة ، كمن سها عن سجدة من السجدتين
ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة ويسجد سجدتي
السهو .
ومن نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد الركوع في الثالثة قضى بعد التسليم
ويسجد سجدتي السهو ، ومن تكلم في الصلاة ساهيا " بما لا يجوز مثله فيها
فعليه سجدتا السهو ، ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود ( 2 ) فعليه سجدتا
السهو ، ومن لم يدر صلى أربعا " أو خمسا " واعتدلت الظنون ( 3 ) منه فعليه أيضا " سجدتا
السهو .
وهما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع ولا قراءة ، يقول في كل واحدة منهما
( بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ويتشهد تشهدا " خفيفا " ويسلم .
هامش
1 ) في ( ش ) : كان ثابتا . بانيا .
2 ) كتب الإمام الشيخ آغا بزرك في نسخة ( يعني في محل قيام وكذا في محل قعود ) .
3 ) في ( ش ) : ظنونه .