فصل
( في أحكام السهو )
كل سهو عرض والظن غالب فيه فالعمل ما غلب عليه الظن ، وإنما يحتاج
إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ، فالسهو المعتدل فيه الظن
على ضربين ( 1 ) :
فمنه ما يوجب إعادة الصلاة كالسهو في الأوليين من كل فرض أو فريضة
الفجر أو المغرب أو الجمعة مع الإمام أو صلاة السفر .
أو سهو في تكبيرة الافتتاح ثم لم يذكره حتى يركع ، والسهو عن الركوع
ولا يذكره حتى يسجد ، والسهو عن سجدتين في ركعة ثم يذكر ذلك وقد
ركع الثانية .
أو ينقص ساهيا " من الفرض ركعة أو أكثر ، أو يزيد في عدد الركعات ثم لا
يذكر حتى ينصرف بوجهه عن القبلة .
أو شك وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا يحصل شيئا " من العدد .
ويجب إعادة الصلاة على من ذكر أو أيقن أنه دخل فيها بغير وصف ، أو
صلى في ثوب نجس وهو يقدر على طاهر ، أو ثوب مغصوب ، أو في مكان
مغصوب ، أو سها فصلى إلى غير القبلة .
ومن السهو ما لا حكم له ووجوده كعدمه ، وهو الذي يكثر ويتواتر فيلغى
حكمه ، أو يقع في حال قد مضت وأنت في غيرها ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح
وهو في حال القراءة أو هو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد .
هامش
1 ) في ( ش ) : ضروب .