قضى صلاة تلك الليلة ( 1 ) .
والمرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة .
والعليل إذا وجبت عليه صلاة وأخرها حتى مات قضاها عنه وليه ، كما يقضي
عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه .
وإذا جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فإن لم يقدر
فعن كل أربع بمد ، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل .
ومن نسي صلاة فريضة من الخمس ولم يقف عليها بعينها فليصل ركعتين
وثلاثا " وأربعا " ، ومن لم يحص ما فاته كثرة من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا " وأربعا " ،
ويد من ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى الفائت .
فصل
( في أحكام صلاة الجماعة )
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد ، ولا تجوز الصلاة خلف الفساق ،
ولا يؤم بالناس الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود ، ولا صاحب
الفلج للأصحاء ، ولا الجالس للقيام ، ولا المتيمم للمتوضين .
ويكره للمسافر أن يؤم المقيم وللمقيم أن يؤم المسافر في الصلوات التي
يختلف فيها فرضاهما ، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين
وانصرف وجعل الركعتين الأخيرتين تطوعا " ، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر
وجب عليه أن لا ينفتل من صلاته بعد سلامه إلا أن يتم المقيم صلاته .
هامش
1 ) التهذيب 1 / 460 .