سائر المواضع .
وكيفية الأذان : ( الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . أشهد أن لا إله
إلا الله . أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمدا " رسول الله . أشهد أن محمدا "
رسول الله . حي على الصلاة . حي على الصلاة . حي على الفلاح . حي على
الفلاح . حي على خير العمل . حي على خير العمل . الله أكبر . الله أكبر
لا إله إلا الله . لا إله إلا الله " هذه ثمانية عشر فصلا .
والإقامة سبعة عشر فصلا ، لأن فيها نقصان ثلاثة فصول عن الأذان وزيادة
فصلين ، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الأول ، وإسقاط واحدة من لفظ ( لا
إله إلا الله ) في آخرة ، والزيادة أن يقول بعد ( حي على خير العمل ) : ( قد قامت
الصلاة . قد قامت الصلاة ) .
والأذان يجوز بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ، ولا يجوز ذلك في الإقامة ،
والكلام في خلال ذلك جائز ، ولا يجوز أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد
روي جواز ذلك في الفجر خاصة ( 1 ) .
ويستحب للمصلي مفردا " أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة .
باب
( في أعداد الصلوات المفروضات )
المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : صلاة الظهر ، وهي للمقيم
هامش
1 ) روى الكليني في الكافي 3 / 306 عن الحلبي أنه قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الأذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس .