ومن لم يتكامل له شرائط التقصير من المسافرين أربع ركعات ، بتشهدين الأول
بغير تسليم والثاني بتسليم . والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات
بتشهد بعد الأولتين بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث ( 1 ) مع التسليم ، والعشاء الآخرة
بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم . فهذه
سبع عشرة ركعة تجب على كل مقيم من الرجال والنساء .
والنوافل المسنونة للمقيمين في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة : منها
عند زوال الشمس ثمان ركعات بتشهد في كل ركعتين وتسليم ، وثمان ركعات
عقيب الظهر وقبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس
تحسبان واحدة بعد العشاء الآخرة ، وثمان ركعات نوافل الليل ، وثلاث ركعات
الشفع والوتر ، وركعتان نافلة الفجر .
فصل
( في كيفية أفعال الصلاة )
نية الصلاة واجبة ، والتوجه إلى القبلة واجب ، وتكبيرة الاحرام واجبة ،
فإن اقتصر عليها أجزأه ، ومن كبر سبعا " يسبح بينهن كان أكمل ( 2 ) له ، وإذا كبر أرسل
يديه ولا يضع واحدة على الأخرى .
ويفتتح الصلاة بالتوجه فيقول ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات
والأرض حنيفا " مسلما " وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
هامش
1 ) في ( ( ش ) : الثالثة .
2 ) في ( ش ) : أفضل .