تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
واحدة في الشريعة لا يتبادر ثلاث عبادات متغايرات ، من حيث كان أحد شروطها تعلقها بما هي نية له على جهة تعيين ، وإن لم ينويها شيئا لم يكن قضاء لشئ ، وما الفرق بين الفائت المتعين والمبهم في وجوب تعيين النية لقضاء المتعين دون المبهم على تقدير هذه الفتيا الابهام مختص بتعذر انحصار العدد دون تغايره . وإذا كان لو فاته ظهر متعين ، لوجب أن يقضي ظهرا باتفاق . فكيف يجب إذا علم أن عليه صلوات منها ظهر ومنها عصر ومنها عشاء ومغرب وغداة ، أن تصلى ظهرا وعصرا ومغربا وعشاءا وغداة ، يكرر ذلك حتى يغلب في ظنه براءة ذمته ، كما يفعل في قضاء ما يعين بالعدد . وهذا خلاف الفتيا المقررة . [ مسألة ] : وما الوجه في الفتيا بمضي صلاة من فعلها قبل الوقت مع الجهل به أو السهو عنه ، مع دخول الوقت وهو في شئ منها . والأمة متفقة على أن من فعل من الركعات قبل الزوال والغروب وطلوع الفجر ، فليس بظهر ولا مغرب ولا غداة . وإذا ثبت هذا بغير تنازع ، فكيف يكون ما فعل قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في المستقبل ؟ وكيف يكون صلاته ظهرا يجزيه ، وبعضها واجب لو سلم ، وبعضها غير واجب ؟ وكيف يكون ما لو قصد إليه لكان قبيحا يستحق به العقاب من فعلها قبل الوقت مجزيا عما لو قصد إليه ، لكان واجبا يستحق به الثواب من فعلها بالوقت . [ مسألة ] : وما الوجه في الفتيا بإجزاء صوم يوم الشك مع تقدم العزم على صومه من شعبان على جهة الندب عن يوم من شهر رمضان إذا اتفق كونه منه ، وهب نية التعيين