تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة : إن سائل سائل فقال : أراك تقولون في كثير المسائل على القول بأنه لو كان كذا وكذا لكان عليه دليل ، وإذا لم يكن عليه دليل وجب نفيه على ما يستدلون به على نفي العبادة بالقياس في الشريعة والعمل بأخبار الآحاد . ومثله ما عولتم عليه في كثير من مسائل فروع الحج من التمسك بأصل حكم العقل ، وأنه لو كان فيه شرع حادث لكان عليه دليل . فبينوا صحة هذه الطريقة ؟ وما الفصل بينكم وبين من عكس الكلام ؟ . فقال : إذا أوجبتم نفي أمر من الأمور من حيث لا دليل على إثباته . فما الفصل بينكم وبين من أثبته من حيث لا دليل على نفي ، فلا يكون النفي ها هنا أولى منه بالإثبات .