تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
والحجة فيه الإجماع المتقدم . المسألة الثالثة والثلاثون
[ فوت الوقوف بعرفات وإدراك المشعر ] ومن فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر ، فقد أدرك الحج . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة عليه . وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر ، كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ( 1 ) ) . فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب . وكل من أوجب من الأمة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدركه مدركا للحج ، وإن فاته الوقوف بعرفات . لأن الأمة بين قائلين : قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر ، والآخر يوجبه ، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات . فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع . المسألة الرابعة والثلاثون
[ الشفعة في العقار بين اثنين فقط ] ولا شفعة في العقار بين أكثر من اثنين ، سواء كان مشاعا أو مقسوما ، وهذه المسألة قد بيناها وشرحناها ، وذكرنا الصحيح منها في المسائل الأولى ، فلا معنى لإعادته .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 198 .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 229 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني