المسألة الأربعون
وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها ، فرق بينهما ولم
تحل له أبدا ، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم أنها في عدة . والحجة
في ذلك : الإجماع وطريقة الاحتياط .
المسألة الحادية والأربعون
[ المطلقة تسعا تحرم أبدا ]
ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة ، حرمت عليه ولم تحل له أبدا .
والحجة في ذلك : طريقة الاحتياط والاجماع .
المسألة الثانية والأربعون
[ حكم من فجر بعمته وخالته ]
من فجر بعمته وخالته ، حرم عليه نكاح بنتهما ، ولم تحلا له أبدا .
والحجة في ذلك : الإجماع ، وطريقة الاحتياط .
المسألة الثالثة والأربعون
[ حكم من تلوط بغلام ]
ومن تلوط بغلام فأوقب ، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه .
والحجة في ذلك : الطريقتان المتقدمتان .