تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
المسألة الخامسة والثلاثون
[ من لا ربا بينهما ] لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته . وهذه المسألة أيضا قد بيناها وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في جواب المسائل الأولى . المسألة السادسة والثلاثون
[ حكم الزاني بذات البعل ] من زنا بذات بعل ، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه ، لأن اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد ، وفي نكاحها الخلاف المشهور ، فالاحتياط اجتنابه . المسألة السابعة والثلاثون
[ عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح ] إن النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر ، هل يصح النكاح ويجب المهر في الذمة ؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا ؟ والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا أن كل نكاح عقد