المسألة الخامسة والثلاثون
[ من لا ربا بينهما ]
لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته .
وهذه المسألة أيضا قد بيناها وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في جواب
المسائل الأولى .
المسألة السادسة والثلاثون
[ حكم الزاني بذات البعل ]
من زنا بذات بعل ، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . ويحتمل أيضا استعمال طريقة
الاحتياط فيه ، لأن اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد ، وفي
نكاحها الخلاف المشهور ، فالاحتياط اجتنابه .
المسألة السابعة والثلاثون
[ عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح ]
إن النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر ، هل يصح
النكاح ويجب المهر في الذمة ؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا ؟
والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا أن كل نكاح عقد