على ما لا قيمة له ، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل ، ولا يكون
العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به .
والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه . وأيضا فليس ذكر المهر جملة ،
وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة ،
وكذلك فيما ذكرناه .
المسألة الثامنة والثلاثون
[ التزويج في حال الاحرام ]
ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا
وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه
فرق بينهما ولم تحل له أبدا .
والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ذكره ، وطريقة الاحتياط أيضا .
المسألة التاسعة والثلاثون
[ التزويج في العدة ]
ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة ، فرق بينهما ولم
تحل له أبدا ، وإن كان دخل بها جاهلا .
والحجة في ذلك : الإجماع ( 1 ) الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط أيضا .
هامش
( 1 ) ظ : إجماع .