تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
على ما لا قيمة له ، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل ، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به . والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه . وأيضا فليس ذكر المهر جملة ، وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة ، وكذلك فيما ذكرناه . المسألة الثامنة والثلاثون
[ التزويج في حال الاحرام ] ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا . والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ذكره ، وطريقة الاحتياط أيضا . المسألة التاسعة والثلاثون
[ التزويج في العدة ] ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وإن كان دخل بها جاهلا . والحجة في ذلك : الإجماع ( 1 ) الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط أيضا .
هامش
( 1 ) ظ : إجماع .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 231 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني