المسألة التاسعة والعشرون :
[ مقدار زكاة الفطرة ]
وأن زكاة الفطرة صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي .
والحجة في ذلك بعد الإجماع المقدم ذكره طريقة الاحتياط ، وبيانها :
إن من أخرج تسعة أرطال فقد سقط عن ذمته خروجه الفطرة ، وليس كذلك من
أخرج أقل منها .
المسألة الثلاثون :
[ أحكام الخمس ]
والخمس ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول ، وهي سهم
الله تعالى وسهم رسوله وسهم الإمام عليه السلام . والثلاثة الباقية ليتامى آل
الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم دون الخلق أجمعين .
وتحقيق هذه المسألة : أن إخراج الخمس واجب في جميع المغانم
والمكاسب ، وكل ما استفيد بالحرب ، وما استخرج أيضا من المعادن والغوص
والكنوز ، وما فضل من الخمس ( 1 ) .
وتمييز أهله هو أن يقسم على ستة أسهام : ثلاثة منها للإمام القائم مقام
الرسول صلى الله عليه وآله ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ،
كان إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه ، وهي في المعنى للرسول صلى الله عليه
هامش
( 1 ) كذا في النسخة .