تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المسألة التاسعة والعشرون :
[ مقدار زكاة الفطرة ] وأن زكاة الفطرة صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي . والحجة في ذلك بعد الإجماع المقدم ذكره طريقة الاحتياط ، وبيانها : إن من أخرج تسعة أرطال فقد سقط عن ذمته خروجه الفطرة ، وليس كذلك من أخرج أقل منها . المسألة الثلاثون :
[ أحكام الخمس ] والخمس ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول ، وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم الإمام عليه السلام . والثلاثة الباقية ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم دون الخلق أجمعين . وتحقيق هذه المسألة : أن إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ، وكل ما استفيد بالحرب ، وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز ، وما فضل من الخمس ( 1 ) . وتمييز أهله هو أن يقسم على ستة أسهام : ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ، كان إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه ، وهي في المعنى للرسول صلى الله عليه
هامش
( 1 ) كذا في النسخة .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 226 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني