تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
المسألة الثانية والعشرون
[ من لا يصلح لإمامة الجمعة والعيدين ] ولا يصلح إمامة الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط ، لأن إمامة من ليس له هذه الصفات جائزة ماضية باتفاق ، وليس كذلك الايتمام بمن له بعض هذه الصفات . المسألة الثالثة والعشرون
[ حكم صلاة الكسوف ] وصلاة الكسوف ركعتان تشتمل على عشر ركعات . ويجب على تاركها متعمدا الغسل إن احترق القرص كله . والذي يجب أن يقال في ذلك : أن صلاة كسوف الشمس والقمر واجبة ، لا يجوز تركها . ويتوجه فرضها إلى الذكور والإناث والحر والعبد والمقيم والمسافر ، وإلى كل من لم يكن له عذر يبيح بمثله الاخلال بالفرض . ويصلى في جماعة وعلى انفراد . ولا ينبغي أن يقال : هي ركعتان فيها عشر ركعات ، فإن هذا كالمناقضة ، بل يقال : هي عشر ركعات وأربع سجدات . وترتيبها مسطور في الكتب . وتقضى إذا فاتت ، بشرط أن يكون القرص المنكسف قد احترق كله ولا قضاء مع احتراق بعضه . فأما الغسل فهو في من تعمد ترك هذه الصلاة ، فإنه يلزمه مع انقضاء الغسل .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 223 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني