تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
المسألة الحادية والعشرون
[ أقل ما يجزئ صلاة الجمعة والعيدين ] وأقل ما يجزئ في الجمع والصلاة العيدين سبعة نفر ، ليسوا بمرضى ولا مسافرين ولا غازين . وأقل ما يجزئ في الجمعة خمسة نفر بالصفات المذكورة . واعلم أن مذهبنا المشهور المعروف في أقل العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة خمسة الإمام أحدهم ، وهذا العدد بعينه في صلاة العيدين من غير زيادة عليه . وقال أبو حنيفة والثوري : إن الجمعة تنعقد بأربعة ، وروي عن أبي يوسف والليث أنها تنعقد بثلاثة . وقال الشافعي : لا تنعقد بأقل من أربعين نفسا ، وروي عن الحسن والحسين أنها تنعقد باثنين . وقال مالك : إذا كانت قريبة سوق ومسجد ، فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد . ودليلنا على صحة مذهبنا : هو إجماع الطائفة المحقة . ويمكن أيضا أن يستدل بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ( 1 ) ) وهذا عموم ، إنما أخرجنا منه من نقص عن العدد بالذي ذكرناه .
هامش
( 1 ) سورة الجمعة : 9 .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 222 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني