تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
المسألة السابعة والعشرون
[ أقل ما يجزئ من الزكاة ] أقل ما يجزئ من الزكاة درهم . والطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط ، لأن من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالاجماع ، وليس الأمر على ذلك في من أخرج أقل منه . المسألة الثامنة والعشرون
[ اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة ] ولا يجزئ إخراجها إلا إلى القرين العارفين ( 1 ) لولاية أمير المؤمنين عليه السلام ، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة . والوجه في ذلك : بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته مرتد عند أهل الإمامة ، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج إلى المرتدين ، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة ، وهذا فرع مبني على هذا الأصل .
هامش
( 1 ) ظ : الفقير العارف .