المسألة السابعة والعشرون
[ أقل ما يجزئ من الزكاة ]
أقل ما يجزئ من الزكاة درهم .
والطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط ، لأن
من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالاجماع ، وليس الأمر على
ذلك في من أخرج أقل منه .
المسألة الثامنة والعشرون
[ اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة ]
ولا يجزئ إخراجها إلا إلى القرين العارفين ( 1 ) لولاية أمير المؤمنين
عليه السلام ، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة .
والوجه في ذلك : بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير
المؤمنين عليه السلام وإمامته مرتد عند أهل الإمامة ، ولا خلاف بين المسلمين
في أن الزكاة لا تخرج إلى المرتدين ، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة ،
وهذا فرع مبني على هذا الأصل .
هامش
( 1 ) ظ : الفقير العارف .