تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة ، وإنما الخلاف في من تلفظ بها . المسألة السادسة عشر
[ عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة ] لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب . وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة ، وإطباقهم على أن خلافه لا يجوز المسألة السابعة عشر
[ حكم ما يسجد عليه ] إن السجود لا يجوز إلا على الأرض ، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار . ولا يجوز السجود على ثوب منسوج ، إلا عند الضرورة وإن كان أصله النبات . والحجة في ذلك : هذا الإجماع الذي أشرنا إليه ، ثم طريقة الاحتياط ، لأن من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة ، كان مؤديا للفرض وتجزي الصلاة غير عاص ولا مخالف . وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه .