اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة ، وإنما الخلاف في من
تلفظ بها .
المسألة السادسة عشر
[ عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة ]
لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب .
وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة ، وإطباقهم على أن خلافه
لا يجوز
المسألة السابعة عشر
[ حكم ما يسجد عليه ]
إن السجود لا يجوز إلا على الأرض ، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار .
ولا يجوز السجود على ثوب منسوج ، إلا عند الضرورة وإن كان أصله النبات .
والحجة في ذلك : هذا الإجماع الذي أشرنا إليه ، ثم طريقة الاحتياط ، لأن
من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة ، كان مؤديا للفرض وتجزي
الصلاة غير عاص ولا مخالف . وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه
فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه .