تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وسورة القلم . ويجب السجود عندهم على قارئها على كل حال . واعلم أن المذهب الصحيح أن للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا ، سوى السجدات الأربع ، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل . والحجة في ذلك : إجماع الطائفة ، ويمكن أن يحتج بظاهر قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) ( 1 ) وقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ( 2 ) وقوله تعالى ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) ( 3 ) وهذا عموم يتناول جميع القرآن إلا ما أخرجه الدليل ، وعزائم السجود خرجت بدليل قاطع ، فوجب بقاء ما عداها . الفصل السابع ( 4 )
[ مسائل تتعلق بالأموات ] فيه ست مسائل : توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره ، وأن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره ، ولا يجزئ منه مع الامكان أقل من مثقال ، ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه ، وتركه هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة ، وتلقينه الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه . واعلم أن هذه المسائل إنما هي آداب وسنن مستحبة ، وليست بفرض واجب ، والطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره .
هامش
( 1 ) سورة المزمل 20 . ( 2 ) نفس الآية . ( 3 ) الآية الأولى من سورة العلق . ( 4 ) وفي الهامش خ ل : المسألة السابعة .