تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
المسألة الرابعة
[ إسباغ الوضوء مرتين ] إسباغ الوضوء مرتين ، ولا يجوز ثلاثة ، ويجتزي الدفعة . والحجة في ذلك : طريقة الإجماع وقد تقدمت ، وطريقة الاحتياط وقد مضت ، لأن من اقتصر في الوضوء على مرتين فبالاجماع أنه فاعل للسنة وغير مبدع ولا مخطئ ، وليس كذلك من فعل الثلاثة . المسألة الخامسة
[ أكثر أيام النفاس ] أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ، وهذه المسألة مما تكلمنا عليه في مسائل الخلاف الواردة قبل هذه ، فأشرنا إلى العمدة المعتمدة فيه . والدليل على صحة قولنا في أكثر النفاس : هو إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا فإن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالاجماع ، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ما حددناه من الأيام ، فيجب أن تكون داخلة في عموم الأمر . المسألة السادسة
[ حكم قراءة القرآن للجنب والحائض ] للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن أي سورة شاءا سبع آيات ، سوى الأربع العزائم السجدات وهي : سجدة لقمان ، وسجدة حم ، وسورة النجم ،