المسألة الرابعة
[ إسباغ الوضوء مرتين ]
إسباغ الوضوء مرتين ، ولا يجوز ثلاثة ، ويجتزي الدفعة .
والحجة في ذلك : طريقة الإجماع وقد تقدمت ، وطريقة الاحتياط وقد
مضت ، لأن من اقتصر في الوضوء على مرتين فبالاجماع أنه فاعل للسنة وغير
مبدع ولا مخطئ ، وليس كذلك من فعل الثلاثة .
المسألة الخامسة
[ أكثر أيام النفاس ]
أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ، وهذه المسألة مما تكلمنا عليه في مسائل
الخلاف الواردة قبل هذه ، فأشرنا إلى العمدة المعتمدة فيه .
والدليل على صحة قولنا في أكثر النفاس : هو إجماع الفرقة المحقة ،
وأيضا فإن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما نخرجها في
الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالاجماع ، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على
ما حددناه من الأيام ، فيجب أن تكون داخلة في عموم الأمر .
المسألة السادسة
[ حكم قراءة القرآن للجنب والحائض ]
للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن أي سورة شاءا سبع آيات ، سوى
الأربع العزائم السجدات وهي : سجدة لقمان ، وسجدة حم ، وسورة النجم ،