تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
المسألة السابعة
[ أقل مدة الحمل وأكثرها ] ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر . ثم قال : ومن ولد له ولد لأقل من ستة أشهر ، فليس بولد له ، قال : وهو بالخيار في الاقرار له أو نفيه ، فكيف يكون بالخيار فيما ليس له ؟ وكيف إذا اختار يجب ؟ فيكون اختياره سبب الواجب . وذكر أن أكثر الحمل سنة ، وذكر أن من الشيعة من يقول : سنتان ، ومنهم من يقول : ثلاث . ومنهم من يقول : أربع . ومنهم من يقول سبع . قال : وروى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد تقر ( 1 ) . ثم قال : ولا يكون أكثر من تسعة أشهر . الجواب : وبالله التوفيق . إن فائدة قولنا أقل الحمل كذا وكذا شهرا ، أن المرأة متى أتت بولد على
هامش
( 1 ) أي بقي وعاش .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 191 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني