المسألة السابعة
[ أقل مدة الحمل وأكثرها ]
ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر . ثم قال : ومن ولد له
ولد لأقل من ستة أشهر ، فليس بولد له ، قال : وهو بالخيار في الاقرار له أو نفيه ،
فكيف يكون بالخيار فيما ليس له ؟ وكيف إذا اختار يجب ؟ فيكون اختياره
سبب الواجب .
وذكر أن أكثر الحمل سنة ، وذكر أن من الشيعة من يقول : سنتان ، ومنهم
من يقول : ثلاث . ومنهم من يقول : أربع . ومنهم من يقول سبع . قال :
وروى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد تقر ( 1 ) .
ثم قال : ولا يكون أكثر من تسعة أشهر .
الجواب :
وبالله التوفيق .
إن فائدة قولنا أقل الحمل كذا وكذا شهرا ، أن المرأة متى أتت بولد على
هامش
( 1 ) أي بقي وعاش .