تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
أنها مصفاة أعلاه * ومسك لبطونه وأراد ب‍ ( الأسكركة ) الفقاع . و ( الجعصلقون ) الكوز الذي يشرب فيه الفقاع . و ( الصنبر ) البارد . و ( القيحن ) الشراب . وروى أصحاب الحديث من طرق معروفة : إن قوما من العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشراب المتخذ من القمح ، فقال رسول الله : أيسكر ؟ قالوا : نعم . فقال عليه السلام : لا تقربوه . ولم يسأل في الشراب المتخذ من الشعير عن الاسكار ، بل حرم ذلك على الإطلاق ، وحرم الشراب الآخر إذا كان مسكرا ، فدل ذلك على أن الغبيراء محرمة بعينها كالخمر . وروى أصحاب الحديث في كتبهم المشهورة أن عبد الله الأشجعي كان يكره الفقاع . وقال أحمد بن حنبل كذلك ، وكان ابن المبارك يكرهه . قال أحمد : وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي ، عن سمرة ( 1 ) قال : الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها الفقاع . ويلزم مخالفينا مع هذه الأخبار المروية من طرقهم أن يحرموا الفقاع ، ولا يلزم الإمامية على تحرير ( 2 ) ولا يبدعونهم ولا يبزوهم ( 3 ) بتحريمها ، والنهي عن بيعها . وشيوخهم مالك بن أنس ويزيد بن هارون يكرهان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الانتصار : ضمرة . ( 2 ) في ( ن ) ولا يلوموا الإمامية على تحريمه . ( 3 ) في ( ن ) يعيرونهم . ( 4 ) في ( ن ) يكرهانه .