بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الأولى
[ حرمة الفقاع عند الإمامية ]
سأل ( رضي الله عنه ) عن الفقاع وهو محرم عند الإمامية ، هل على تحريمه
دليل عقلي أو سمعي ؟
الجواب :
إعلم أن الفقاع محرم محظور عند الإمامية يحد شاربه ، كما يحد شارب
الخمر . ويجري الفقاع عندهم في النجاسة والتحريم مجرى الخمر .
والدليل الواضح على ذلك : إجماع الإمامية عليه ، لأنهم لا يختلفون فيما
ذكرنا من الأحكام ، وإجماعهم على ما أشرنا إليه حجة ودلالة توجب العلم ،
فيجب لذلك القطع على تحريم الفقاع ونجاسته .
فإن قيل : كيف يكون الفقاع حراما وهو لا يسكر ؟
قلنا : ليس التحريم موقوفا على المسكرات ، لأن الدم ولحم الخنزير لا
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 99
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٩٩