تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
السادس : خيار الرؤية وقد حدد الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) موضوعه برؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان ، ونحن لا نوقع البحث في ذلك فعلا ، فسيأتي تفصيل القول فيه . وإنما نوقع الكلام فعلا في دليل الخيار على إجمال موضوعه ، فنقول : إنه يستدل على ثبوت خيار الرؤية بوجوه : الأول : الاجماع . وفيه : أنه لا يقطع بأنه إجماع تعبدي بعد وجود غيره من الوجوه التي يستدل بها . الثاني : حديث نفي الضرر ، فإن لزوم البيع ضرري على المشتري إذا انكشف كون المبيع على خلاف الوصف الذي كان يتخيله . وفيه : ما تقدم في خيار الغبن من نفي دلالة حديث رفع الضرر على ثبوت الخيار ، فلا نعيد . الثالث : وهو العمدة ، النص الدال على الخيار ، وهو روايتان : الأولى : رواية جميل بن دراج ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ( ففتشها ) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنه لو
هامش
1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 248 ، الطبعة الأولى . 2 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 15 : من أبواب الخيار ، ح 1 .