خاصة ، ثم إلى عمر بالخصوص ، فكيف - والحال هذه - يكون الوجوب
كفائيا .
على أن الأحاديث صريحة بأنهما لم يحجما عن قتله إلا كراهة أن يقتلاه وهو على
تلك الحال ، من التخشع في الصلاة لا لشئ آخر ، فلم يطيبا نفسا بما طابت به
نفس النبي صلى الله عليه وآله ، ولم يرجحا ما أمرهما به من قتله ، فالقضية من
الشواهد على أنهم كانوا يؤثرون العمل برأيهم على التعبد بنصه كما ترى ،
والسلام .
ش
المراجعة 97 رقم : 30 ربيع الأول سنة 1330
التماس الموارد كلها
هلم ببقية الموارد ، ولا تبقوا منها ما نلتمسه مرة أخرى ، وإن احتاج ذلك
إلى التطويل ، والسلام .
س
المراجعات — صفحة 379
مساهمون: السيد عبد الحسين شرف الدين
ص٣٧٩