وقال الصّادق - عليه السلام - : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض ، ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، إنّ هذا
ليس كالحانوت ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام ( 1 ) .
ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ، فسكن ثلثيها ( 2 ) وأجّر ثلثها ( 3 ) بعشرة دراهم لم يكن به بأس ،
ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ( 4 ) .
وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله ، ويبدو له في تركه حتّى
يخرج سنبله شعيراً أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله ، وعلى أربابه خراج ، فقال - عليه السلام - : إن كان
اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً ( 5 ) وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له
أن يتركه حتّى يكون سنبلاً ( 6 ) .
ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير ( قبل أن يسنبل ) ( 7 ) وهو حشيش ، إلاّ أن يشتريه للقصيل
يعلفه ( 8 ) الدّواب ( 9 ) ( 10 ) .
هامش
1 - عنه الوسائل : 19 / 125 - أبواب الإجارة - ب 20 ح 4 وعن الكافي : 5 / 272 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 203 ح 41 ، والاستبصار :
3 / 129 ح 3 مثله .
2 - « ثلثها » ب ، ج .
3 - « ثلثيها » ب .
4 - عنه المستدرك : 14 / 35 ح 2 . وفي الفقيه : 3 / 157 ذيل ح 11 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 125 - أبواب الإجارة - ب 20 ذيل ح 3 .
5 - ليس في « أ » و « ج » .
6 - عنه الوسائل : 18 / 236 - أبواب بيع الثمار - ب 11 ح 7 وعن الفقيه : 3 / 148 صدر ح 2 ، والتهذيب : 7 / 142 ح 11 ،
والاستبصار : 3 / 112 ح 3 مثله ، وكذا في الكافي : 5 / 275 ح 6 .
7 - ليس في « أ » .
8 - « تعلفه » د ، المستدرك .
9 - « للدواب » ج .
10 - عنه المختلف : 377 ، والمستدرك : 13 / 360 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 149 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل :
18 / 237 - أبواب بيع الثمار - ب 11 ح 10 .