بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام ، والخراج على العلج ( 1 ) .
ولا بأس أن تستأجر ( 2 ) الأرض بدراهم ، وتزارع ( 3 ) النّاس على الثّلث أو الرّبع ( 4 ) أو أقلّ أو أكثر إذا
كنت لا تأخذ الرّجل إلاّ بما أخرجت أرضك ( 5 ) .
وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - أنّه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة ( 6 ) .
ولا بأس ببيع ( 7 ) العصير والتّمر ممّن يجعله خمراً ( 8 ) .
ولا بأس ببيع الخشب ممن يتّخذه برابط ( 9 ) ، ولا يجوز بيعه ممن يتّخذه صلباناً ( 10 ) .
وإن استأجر الرّجل من صاحبه أرضاً ، وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، إن
هامش
1 - عنه المستدرك : 13 / 466 ح 2 . وفي التهذيب : 7 / 194 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 19 / 47 - أبواب
المزارعة - ب 12 ذيل ح 2 .
2 - « يستأجر » أ ، ج ، د . « يستعمل » ب ، وما أثبتناه من المستدرك .
3 - « يزارع » جميع النسخ وما أثبتناه من المستدرك .
4 - « الربع » أ .
5 - عنه المستدرك : 13 / 470 ح 1 . وفي التهذيب : 7 / 194 ح 5 مثله ، عنه الوسائل : 19 / 52 - أبواب المزارعة - ب 15 ح 1 .
6 - عنه الوسائل : 19 / 54 - أبواب المزارعة - ب 16 ح 3 وعن الكافي : 5 / 265 ح 3 ، والفقيه : 3 / 159 ح 6 ، والتهذيب : 7 / 195
ح 9 مثله .
7 - « أن يبيع » أ ، د .
8 - الكافي : 5 / 231 ح 8 نحوه ، وفي التهذيب : 7 / 196 ضمن ح 12 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 17 / 230 - أبواب ما
يكتسب به - ب 59 ح 5 ، وص 231 ح 7 .
9 - البربط : ملهاة تشبه العود « لسان العرب : 7 / 258 » .
10 - عنه المستدرك : 13 / 122 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 226 ح 2 ، والتهذيب : 6 / 373 ح 203 ، وج 7 / 134 ح 61 باختلاف يسير
في اللفظ ، عنهما الوسائل : 17 / 176 - أبواب ما يكتسب به - ب 41 ح 1 .