باب المزارعة ، والإجارة ،
وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها ،
وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء
سئل الصّادق - عليه السلام - عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً للبذر ( وثلثاً للأرض ) ( 1 ) وثلثاً
للبقر ، فقال - عليه السلام - : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في
أرضك ولك منها ( كذا وكذا ) ( 2 ) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّه يحرم
الكلام فيها ( 3 ) .
وسئل - عليه السلام - عن مزارعة المسلم المشرك ، ويكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض
والماء والخراج والعمل على العلج ( 4 ) ، قال - عليه السلام - : لا بأس ( 5 ) .
ولا بأس أن ( 6 ) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو
هامش
1 - ليس في « أ » .
2 - « كذلك » ب ، ج .
3 - عنه الوسائل : 19 / 43 - أبواب المزارعة - ب 8 ح 10 وعن الفقيه : 3 / 158 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 194 ح 3 مثله .
4 - العلج : الرجل الضخم من كفّار العجم « مجمع البحرين : 2 / 230 - علج - » .
5 - عنه الوسائل : 19 / 47 - أبواب المزارعة - ب 12 ح 1 وعن الكافي : 5 / 268 صدر ح 4 مثله ، وكذا في التهذيب : 7 / 194 صدر
ح 4 .
6 - « بأن » ب ، ج .