ولا بأس ببيع الماء ( 1 ) .
وليس بشراء أراضي اليهود والنّصارى بأس ، يؤدّي عنها ( 2 ) ما كانوا ( 3 ) يؤدّون عنها من الخراج ( 4 ) .
وقد قال النبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - : من غرس شجراً بديّاً ( 5 ) أو حفر وادياً لم يسبقه إليه ( 6 ) أحد ،
وأحيى ( 7 ) أرضاً ميتة ( 8 ) فهي له قضاء من اللّه ورسوله ( 9 ) - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ( 10 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 3 / 243 ح 3 . وفي قرب الإسناد : 262 ح 1039 بمعناه ، عنه البحار : 103 / 126 ح 5 ، وفي الكافي : 5 / 277
ح 1 ، والفقيه : 3 / 149 ح 7 ، والتهذيب : 7 / 139 ح 1 وح 2 ، والاستبصار : 3 / 106 ح 1 ، وص 107 ح 2 بمعناه ، أيضاً ، عنها
الوسائل : 17 / 373 - أبواب عقد البيع - ضمن ب 24 .
2 - « منها » ب .
3 - « كان » ب .
4 - عنه المستدرك : 13 / 242 ح 2 . وفي الكافي : 5 / 283 صدر ح 4 ، والتهذيب : 7 / 148 ح 5 ، وص 149 صدر ح 11 باختلاف
في اللفظ ، وفي الفقيه : 3 / 151 ح 1 صدره باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل : 17 / 368 - أبواب عقد البيع وشروطه -
ضمن ب 21 .
5 - « بيده » أ ، د . والبديّ : الأوّل « مجمع البحرين : 1 / 161 - بدأ - » .
6 - ليس في « أ » و « د » .
7 - « ومن أحيى » ب .
8 - « ميتا » أ ، ج ، د .
9 - « وكرمه » أ ، د .
10 - عنه الوسائل : 25 / 413 - أبواب إحياء الموات - ب 2 ح 1 وعن الكافي : 5 / 280 ح 6 ، والفقيه : 3 / 151 ح 2 ، والتهذيب : 6 / 378
ح 227 ، وج 7 / 151 ح 19 مثله .