زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرّجل ، فإنّ له أن يأخذه بماله ، فان شاء ترك ، وإن شاء
لم يترك ( 1 ) .
وإذا أعطى رجل أرضه رجلاً وهي خربة ، فقال : أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس
سنين أو ما شاء فلا بأس به ( 2 ) ( 3 ) .
وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام
مسمّى ، فيؤاجرها جريباً جريباً وقطعة قطعة بشيء معلوم ، فيكون له فضل فيما استأجر من
السّلطان ، ولا ينفق ( 4 ) شيئاً ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في
ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض ( أله ذلك أوليس ) ( 5 ) له ؟ فقال - عليه السلام - : إذا استأجرت
أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت ( 6 ) فلا بأس بما ذكرت ( 7 ) .
ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمّر ( 8 )
بقيّتها ( 9 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 14 / 33 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 265 ح 7 ، والفقيه : 3 / 155 ح 5 ، والتهذيب : 7 / 196 ح 13 باختلاف يسير في
اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 123 - أبواب الإجارة - ب 18 ح 1 .
2 - ليس في « ب » و « ج » و « د » .
3 - الكافي : 5 / 268 ضمن ح 2 ، والفقيه : 3 / 154 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 7 / 198 ضمن ح 22 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها
الوسائل : 19 / 46 - أبواب المزارعة - ب 11 ح 1 .
4 - « ولا ينقص » أ .
5 - « أو ليست » أ ، د .
6 - « رميت فيها » أ . « رهنت » ب .
7 - عنه الوسائل : 19 / 127 - أبواب الإجارة - ب 21 ذيل ح 4 وعن الكافي : 5 / 272 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 157 صدر ح 12 ،
والتهذيب : 7 / 203 ذيل ح 42 مثله .
8 - « أو يعمل » أ ، د .
9 - عنه الوسائل : 19 / 128 - أبواب الإجارة - ب 21 ذيل ح 4 وعن الفقيه : 3 / 157 ذيل ح 12 مثله .